الشيخ الطوسي
59
الاستبصار
فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان قلت : لأي شئ يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا . [ 192 ] 3 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله حجمه مولى لبني بياضه وأعطاه ولو كان حراما لما أعطاه فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : أين الدم ؟ قال شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل وقد جعله الله تعالى حجابا لك من النار فلا تعد . [ 193 ] 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن أبي عمير ( 1 ) عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك . [ 194 ] 5 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس ؟ قال : إن كانت العرب لتتعاير به فلا بأس . [ 195 ] 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام واجر الزانية وثمن الخمر . فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها لكثرتها ولشذوذ هذا الخبر على إنا قد قدمنا أن هذا الكسب وإن لم يكن محظورا فهو مكروه والتنزه عنه أفضل ، ويزيد ذلك بيانا :
--> ( 1 ) في التهذيب والوافي ابن بكير . - 192 - 193 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 268 . - 194 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ص 271 بدون الذيل . - 195 - التهذيب ج 2 ص 107 الكافي ج 1 ص 363 بزيادة في آخره .